رصد نيوز - فلسطين المحتلة
أصدرت المحكمة الفدرالية الإدارية الألمانية، قراراً اعتبرت بموجبه الندوات والأنشطة المساندة لحملات حركة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، "تعبير عن الرأي" يكفله القانون الأساسي الألماني.
جاء هذا القرار ضمن القضية المرفوعة ضد بلدية ميونيخ الألمانية، التي منعت استخدام قاعاتها ومرافقها العامة لأنشطة وفعاليات حركة المقاطعة.
وقالت المحكمة في قرارها، الذي صدر يوم الخميس، إن "تقييد نطاق استخدام مرافق عامة تابعة للبلدية غير قانوني؛ لأنه ينتهك الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير".
وأصدر مجلس بلدية ميونيخ قرارًا في 13 ديسمبر/كانون الأول 2017، يمنع استخدام مرافق البلدية أو أي مرفق عام في المدينة للفعاليات التي تتناول أو تدعم أو تروّج لمحتوى وأهداف حركة مقاطعة إسرائيل.
ووفقًا للمحكمة، فإن القانون الأساسي الألماني يضمن لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه ونشرها بحرية.
واعتبرت تقييد حرية الرأي والتعبير الوارد في قرار مجلس بلدية ميونيخ غير مبرر دستوريًا.
وبيَّنت أن الحق الأساسي في حرية الرأي يخضع لقيود القوانين العامة وقرار المجلس البلدي ليس اقتراحًا قانونيًا.
ويأتي قرار المحكمة الفدرالية الإدارية الألمانية "العليا" بعد ثلاث سنوات من مصادقة البرلمان الألماني في 17 مايو/أيار 2019 على قرار غير ملزم اعتبر أن حركة مقاطعة إسرائيل "معادية للسامية".
وطالب القرار بفرض العقوبات على كل من يتعامل معها أو يدعمها ومحاصرة أنشطتها.